السيد موسى الحسيني الزنجاني
666
المسائل الشرعية
إرث له حينئذٍ . واللازم بالتوضيح : لو كان يمكن معرفة نوع الحمل الموجود في بطن امّه بالطرق الطبية الحديثة المطمئنة من حيث كونه ذكراً أو أنثى ، ولم يرض الورثة أو بعضهم بعزل مقدار التفاوت بين سهم الذكر والأنثى ، أو كان هناك بين الورثة غير البالغ أو المجنون كان عزل هذا المقدار ضرراً عليهم ، فاللازم - حينئذٍ - تعيين نوع الحمل ، وعلى أيّ حال فإن حصل الاطمئنان بنوع الحمل ، فيقسّم الإرث حسب ذلك .